مختصون يعقبون على الإعدامات الميدانية التي تنفذ بحق المرأة في الأردن
منار حافظ - إعدام ميداني هذا الذي نفذه شخصان قاما بقتل شقيقتهما رميا بالرصاص في إحدى مناطق عمان الشرقية قبل أيام.
وآخر يقتل شقيقته التي لم يتجاوز عمرها 18 عاما بسبب خلافات عائلية، هكذا قالت المصادر في الزرقاء.
بينما تُقتل أخرى بدم بارد باستخدام حجر، وتضرب برأسها عدة مرات من قبل والدها حتى الموت في عجلون.
جرائم القتل هذه التي تعنون بمسميات لا تشبه حقيقتها وينسب لها الدفاع عن الشرف والعرض و الدين ، بينما تصنيفها الحقيقي القتل والقتل فقط.
9 جرائم قتل وواحدة شروع بالقتل منذ مطلع العام تعرضت لها نساء وفتيات أردنيات وفق جمعية معهد تضامن النساء.
حول ذلك تؤكد استشارية العلاقات الأسرية د. نجوى عارف بأن الحل المتوفر للحد من ظاهرة العنف هو التوعية الإجتماعية والدينية والنفسية.
ولفتت عارف خلال حديثها لـ Jo24 بأن برامج التوعية والإرشاد يجب أن توجه لكل الأطراف ليس فقط للمرأة المعنَّفة وإنما كذلك للمعنِّفين الذين لا يملكون وسيلة للتعبير سوى العنف.
وأضافت: بأن علينا أن نركز في التوعية عبر وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية والمقروءة، والمدارس لتلافي ما اعتاد عليه كبار السن من أساليب عنيفة في جيل الصغار.
وأوضحت بأن الكلمة الدينية لها أثر أكبر من الكلمة الإجتماعية وبالتالي فإن التوعية الدينية من قبل الدعاة ورجال الدين مهمة.
وقالت الناشطة الإجتماعية والصحفية رنا الحسيني: بأن حالة واحدة من قتل الفتيات تكفي لتكون مأساة، ومن المؤسف أن نصل إلى عام 2014 ونحن نتحدث عن استمرارية هكذا جرائم.
وتابعت لـ Jo24 بقولها: قد تكون هذه الجرائم ناجمة عن تصرفات فردية إلا أنه قد يكون هناك خطأ ما من قبل منظمات المجتمع المدني للوصول إلى حل جذري.
وأكدت الحسيني بأنه علينا عدم تخصيص نوع محدد من الجرائم لمحاربته فهناك جرائم عنف ضد المرأة وضد الطفل وغيرها، كما يتوجب توعية النساء قانونيا وتقويتهم اقتصاديا كون هناك من لا يعرفن بأنهن داخل دائرة العنف والخطر.
وأشارت إلى أن المحاضرات التوعوية في المدارس والجامعات لها أثرها الكبير في خلق جيل ينبذ العنف.
وأوضح نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي بأن حقوق المرأة هدرت بسبب البعد عن كتاب الله مما أدى إلى اختلال في الموازين تحت مسميات الدفاع عن الشرف التي يزهق فيها كثير من أرواح الفتيات البريئات والعفيفات.
واستشهد العرموطي بقوله تعالى : "ولقد كرمنا بني آدم"، لافتا إلى أنه لا يجوز الإعتداء على النساء بالقتل أو الضرب سواء بحجة الدفاع عن الشرف أو مصادرة لحريتها في الرأي والفكر.
وشدد على ضرورة اتخاذ أقسى العقوبات بحق القاتل وعدم اللجوء إلى الأحكام المخففة أيا من كان الفاعل ومهما كان السبب.
واستنكر العرموطي على منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات حماية المرأة عدم اتخاذها لمواقف حازمة بحق جرائم القتل الثلاث التي تمت في يوم واحد الخميس الماضي.
وأكد على أهمية دور نقابة المحامين والقانونيين والحقوقيين في الحد من الجرائم المرتكبة بحق المرأة، وكذلك للدولة أهميتها بتوعية المجتمع حتى لا تعيش النساء في حالة رعب جراء تخفيف الحكم.
وختم بقوله: حرية الرأي والتعبير صانتها الشريعة الإسلامية والدستور والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقعتها الأردن ولا يجوز أن تقتل النساء تحت جريمة الشبهة أو الشك.
وأشارت رئيس لجنة الحقوق و الحريات في نقابة المحامين نور الإمام إلى أن الأحكام القانونية جاءت عامة ومجردة دون أن يكون هناك عقوبات خاصة بالنساء وأخرى خاصة بالرجال فجريمة القتل القصد أو العمد سواء كان الفاعل امرأة أو رجل فالعقوبة واحدة .
وأضافت : جاء في المادة (328) من قانون العقوبات النص بعقوبة الإعدام على القتل العمد الذي يرتكب مع سبق الإصرار أو اذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله، وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة مدة (20) سنة في حال القتل القصد.
وأكدت لـ Jo24 بأن ما يحدث عند قتل النساء من قبل الأقارب أو الزوج هو استفادة القاتل من العذر المخفف الوارد في أحكام المادة (98) من قانون العقوبات والتي تتمثل بسَورة الغضب مما يجعل العقوبة تصبح (15) سنة أحياناً وفي حال إسقاط الحق الشخصي تصل إلى (10) سنوات أو أقل ، على سند من القول بأن المرأة قد أتت بفعل مست به الشرف أو السمعة أو ألحقت العار بأهلها .
ويبقى نص المادة 340 من قانون العقوبات والتي تنص على :
يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت .
2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت .
وعلى الرغم من صعوبة تطبيق هذا النص بشكله الكامل إلا أن وجوده في قانون العقوبات الأردني يخلق الذريعة لارتكاب جرائم القتل ضد النساء .
وختمت بقولها: "لا بد أن أشير بهذا الصدد بأن الأردن قد صادق على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1992 والتزم بموجب أحكام المادة 2/ي منها على إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة."