عماد أبو غازي ل jo24 : تأجيل انتخابات مصر مدخل لتخفيف الاحتقان السياسي
جو 24 : أكد الأمين العام لحزب الدستور المصري عماد أبو غازى ان ما حصل في الاسابيع الاخيرة في مصر من عصيان مدني وقتل هو سبب رئيس لمقاطعتنا الانتخابات البرلمانية .
ودعا ابو غازي في تصريح خاص ل jo24 ان يكون قرار تاجيل الانتخابات البرلمانية مدخلا لتخفيف الاحتقان السياسي واراقة الدماء.
ويذكر ان حيثيات الحكم بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية في مصر، والذي أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أن الدعوى أقيمت لوقف قرارى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 معدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وأشارت الى أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا رقابة ترد على مشروع قانون وهي مجردة ترد على نصوص منفصلة ولم تؤحذ بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين ولذلك فإنها تدور في دائرة الإستثناء وهي الأصل وهي الرقابة اللاحقة. وأضافت المحكمة "إذا كان لجوء الدستور لهذا الأسلوب قصد منه توقيف إجراء الإنتخابات المشار إليها وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لاتبطل الإنتخابات الأمر الذي يستلزم أن يعرض القانون على المحكمة لإعمال رقابتها، ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا بإعمال قرار المحكمة الدستورية" وشددت :"إذا أجريت تعديلات جديدة على مشروع القانون وجب إعادتة للمحكمة الدستورية مرة أخرى للنظر إذا ما كانت التعديلات مطابقة للدستور من عدمه وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى للمراقبة ولا وجه للقول إن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون بعد أن يعدل ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لايملك الحكم على تمامها إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية.
ودعا ابو غازي في تصريح خاص ل jo24 ان يكون قرار تاجيل الانتخابات البرلمانية مدخلا لتخفيف الاحتقان السياسي واراقة الدماء.
ويذكر ان حيثيات الحكم بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية في مصر، والذي أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أن الدعوى أقيمت لوقف قرارى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 معدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وأشارت الى أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا رقابة ترد على مشروع قانون وهي مجردة ترد على نصوص منفصلة ولم تؤحذ بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين ولذلك فإنها تدور في دائرة الإستثناء وهي الأصل وهي الرقابة اللاحقة. وأضافت المحكمة "إذا كان لجوء الدستور لهذا الأسلوب قصد منه توقيف إجراء الإنتخابات المشار إليها وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لاتبطل الإنتخابات الأمر الذي يستلزم أن يعرض القانون على المحكمة لإعمال رقابتها، ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا بإعمال قرار المحكمة الدستورية" وشددت :"إذا أجريت تعديلات جديدة على مشروع القانون وجب إعادتة للمحكمة الدستورية مرة أخرى للنظر إذا ما كانت التعديلات مطابقة للدستور من عدمه وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى للمراقبة ولا وجه للقول إن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون بعد أن يعدل ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لايملك الحكم على تمامها إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية.