حول الصفقة المزعومة لاسهم بنك الإسكان
فهد الفانك
جو 24 : لنفرض جدلاً أن عقد بيع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان للشركة القطرية المزعومة صحيح ، فلماذا لم تقم الشركة بدفع قيمة الصفقة وطلب تنفيذها ، وهي تعلم أن التداول بالأسهم يتم في بورصة عمان ، ويسجل لدى مركز الإيداع؟ هل كان على المؤسسة أن تتنازل عن الأسهم قيل أن تقبض ثمنها؟.
ولنفرض جدلأً أن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان قد وقـّع هو وأحد موظفي الصندوق عقدأً لبيع أسهم بنك الإسكان إلى الشركة القطرية فلماذا لم تطلب إثباتاً على موافقة مجلس إدارة الصندوق ، وهي تعلم أو يجب أن تعلم أن عقد هذه الصفقة المزعومة من صلاحيات مجلس الإدارة ولا يستطيع رئيس الصندوق أو أحد موظفيه أن يوقع عليها دون تفويض يجب أن تكون نسخة منه في حوزة الشركة. لا تستطيع الشركة أن تحتج بجهلها بالقوانين والأنظمة الأردنية لأن الجهل بالقانون لا يحمي المغفلين.
في عملية بيع نقدأً تتم العملية بشكل فوري ، دون لزوم لتعاقدات خارج البورصة ، أو غرامات جزائية ، وإذا صح أن هناك غرامة جزائية على عملية بيع فورية ، فلماذا لا تكون الشركة القطرية هي التي فشلت في دفع قيمة الصفقة ، وبذلك استحقت عليه الغرامة الجزائية.
بيع الأسهم وشراؤها يتم عن طريق مكاتب وسطاء قانونيين مرخصين يستوفون رسومأً على عمليات التداول ، فمن هو الوسيط الذي عينته الشركة لاتمام العملية وهل سلموه شيكاً مصدقاً بقيمة الأسهم والرسوم والعمولات المترتبة عليها؟.
وزع بنك الإسكان أرباحاً عن سنتين ، فلماذا لم تستفسر الشركة عن اسباب عدم دعوتها إلى الهيئة العامة ودفع حصتها من الأرباح؟.
صندوق استثمار أموال الضمان يتعامل مع جميع البنوك الأردنية ، وهي تحتفظ بصورة توقيع المدير العام للصندوق باعتباره أحد المفوضين بالتوقيع عن الصندوق ، فلماذا لا تخرج علينا تلك البنوك بشهادة تثبت أن التوقيع المزعوم على عقد البيع مزور؟.
على الشركة القطرية المشتكية أن تثبت وجودها بتاريخ العقد المزعوم ، وأنها كانت تملك قيمة الصفقة للدفع النقدي ، وأن تبين ما إذا كانت تمارس عمليات شراء أسهم الشركات والبنوك العربية أم أن طبيعة أعمالها مختلفة.
بالمقابل فإن الإدارة الحالية لصندوق استثمار أموال الضمان تستطيع أن ترفع قضية ضد الشركة القطرية بسبب الاحتيال ، وتزوير التواقيع ، والإساءة لسمعة البلد والصندوق.
هذه مجرد ملاحظات بالمنطق العام ، ولكن المحامين ستكون لهم وجهات نظر أكثر حسمأً.
(الرأي)
ولنفرض جدلأً أن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان قد وقـّع هو وأحد موظفي الصندوق عقدأً لبيع أسهم بنك الإسكان إلى الشركة القطرية فلماذا لم تطلب إثباتاً على موافقة مجلس إدارة الصندوق ، وهي تعلم أو يجب أن تعلم أن عقد هذه الصفقة المزعومة من صلاحيات مجلس الإدارة ولا يستطيع رئيس الصندوق أو أحد موظفيه أن يوقع عليها دون تفويض يجب أن تكون نسخة منه في حوزة الشركة. لا تستطيع الشركة أن تحتج بجهلها بالقوانين والأنظمة الأردنية لأن الجهل بالقانون لا يحمي المغفلين.
في عملية بيع نقدأً تتم العملية بشكل فوري ، دون لزوم لتعاقدات خارج البورصة ، أو غرامات جزائية ، وإذا صح أن هناك غرامة جزائية على عملية بيع فورية ، فلماذا لا تكون الشركة القطرية هي التي فشلت في دفع قيمة الصفقة ، وبذلك استحقت عليه الغرامة الجزائية.
بيع الأسهم وشراؤها يتم عن طريق مكاتب وسطاء قانونيين مرخصين يستوفون رسومأً على عمليات التداول ، فمن هو الوسيط الذي عينته الشركة لاتمام العملية وهل سلموه شيكاً مصدقاً بقيمة الأسهم والرسوم والعمولات المترتبة عليها؟.
وزع بنك الإسكان أرباحاً عن سنتين ، فلماذا لم تستفسر الشركة عن اسباب عدم دعوتها إلى الهيئة العامة ودفع حصتها من الأرباح؟.
صندوق استثمار أموال الضمان يتعامل مع جميع البنوك الأردنية ، وهي تحتفظ بصورة توقيع المدير العام للصندوق باعتباره أحد المفوضين بالتوقيع عن الصندوق ، فلماذا لا تخرج علينا تلك البنوك بشهادة تثبت أن التوقيع المزعوم على عقد البيع مزور؟.
على الشركة القطرية المشتكية أن تثبت وجودها بتاريخ العقد المزعوم ، وأنها كانت تملك قيمة الصفقة للدفع النقدي ، وأن تبين ما إذا كانت تمارس عمليات شراء أسهم الشركات والبنوك العربية أم أن طبيعة أعمالها مختلفة.
بالمقابل فإن الإدارة الحالية لصندوق استثمار أموال الضمان تستطيع أن ترفع قضية ضد الشركة القطرية بسبب الاحتيال ، وتزوير التواقيع ، والإساءة لسمعة البلد والصندوق.
هذه مجرد ملاحظات بالمنطق العام ، ولكن المحامين ستكون لهم وجهات نظر أكثر حسمأً.
(الرأي)