لا تقاعد للنواب
جمانة غنيمات
جو 24 : رفض الملك منح تقاعد للنواب والأعيان، وأوقف كل محاولاتهم الحصول على تقاعد مدى الحياة بدون وجه حق، وحرمهم من تحقيق مكتسبات ومنافع على حساب المجتمع.
التوجيه الملكي لم يدعُ إلى إلغاء تقاعد النواب والأعيان فحسب، بل شمل معهم الوزراء؛ ما يعني أن الملك استعمل الصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور، لتحقيق العدالة بين الجميع، وتقليص التشوهات الكبيرة التي يحتويها قانون التقاعد القائم.
ولأن الضربة قاسية، بدأ بعض النواب المتضررين يشككون في دستورية الخطوة. وخرجت أنباء عن نيتهم الطعن في دستورية القرار أمام المحكمة الدستورية.
مسلك النواب المحرومين من التقاعد طبيعي، ويأتي في سياق الحفاظ على مكتسب نالوه بغير حق، حينما سعوا إلى إبطال القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 الذي أقر في عهد حكومة سمير الرفاعي، وهو القانون الذي يحرمهم من الراتب التقاعدي، ويقر بمنحهم مكافآت مالية شهرية خلال مدة النيابة.
خبراء الدستور يؤكدون أن الخطوة دستورية 100 %، وضمن الصلاحيات التي يمنحها الدستور للملك؛ إذ تنص المادة 94 من الدستور المتعلقة بالقوانين المؤقتة على أن لمجلس النواب أن يقرّ "القوانين أو يعدلها أو يرفضها، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة، ولم يبتّ بها، وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك على العقود والحقوق المكتسبة".
ومن يحاول الطعن في الدستورية يؤكد أن المادة السابقة اشترطت موافقة الملك، والتي تتم شفاهة، وليس ضروريا صدور إرادة ملكية، وهو ما يردّ عليه الخبير الدستوري الدكتور محمد الحموري بأن "موافقة الملك تتم بصدور الإرادة"، وهو ما تم أول من أمس حينما صدرت الإرادة بعدم قبول بطلان القانون، بمعنى الإبقاء على قانون التقاعد للعام 2010.
وأيضا، تنص المادة 40 من الدستور على أنه "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية، وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
وثمة مادة أخرى ترد على المتضررين من القرار، وهي المادة 93 من الدستور والتي جاء في البند الثالث منها "إذا لم يرَ الملك التصديق على القانون، فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق".
والتنسيب للملك بإبطال القانون رفع بتاريخ 21 أيار (مايو) الماضي، والمدة الدستورية للبت تنتهي اليوم، ما يعني أن القرار تم في غضون الفترة التي يسمح بها الدستور.
القرار الملكي إصلاحي، ويستجيب لمطالب المجتمع التي طالما دعا إليها المتضررون من الفكرة والغاضبون منها، خصوصا أن القرار يؤسس لضبط فاتورة التقاعد مستقبلا، وحماية موارد الخزينة التي تعاني أعباء مالية في ظل ظرف اقتصادي صعب يستوجب منا جميعا ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام.
الملك وضع الخطوة الأولى لإصلاح حقيقي في بند التقاعد. واستكمال الفائدة من الخطوة الملكية سيعتمد على وعي الناخبين، خصوصا أن وضع قانون دائم للتقاعد يتسم بالعدالة يحتاج إلى مجلس نواب قوي ونزيه.
تقاعد النواب، وكل الامتيازات التي حصل عليها المسؤولون بغير وجه، كانت دائما مصدر استفزاز للمجتمع الذي رأى كيف حقق البعض مكتسبات على حساب الوطن والمواطن.
jumana.ghunaimat@alghad.jo
(الغد)
التوجيه الملكي لم يدعُ إلى إلغاء تقاعد النواب والأعيان فحسب، بل شمل معهم الوزراء؛ ما يعني أن الملك استعمل الصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور، لتحقيق العدالة بين الجميع، وتقليص التشوهات الكبيرة التي يحتويها قانون التقاعد القائم.
ولأن الضربة قاسية، بدأ بعض النواب المتضررين يشككون في دستورية الخطوة. وخرجت أنباء عن نيتهم الطعن في دستورية القرار أمام المحكمة الدستورية.
مسلك النواب المحرومين من التقاعد طبيعي، ويأتي في سياق الحفاظ على مكتسب نالوه بغير حق، حينما سعوا إلى إبطال القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 الذي أقر في عهد حكومة سمير الرفاعي، وهو القانون الذي يحرمهم من الراتب التقاعدي، ويقر بمنحهم مكافآت مالية شهرية خلال مدة النيابة.
خبراء الدستور يؤكدون أن الخطوة دستورية 100 %، وضمن الصلاحيات التي يمنحها الدستور للملك؛ إذ تنص المادة 94 من الدستور المتعلقة بالقوانين المؤقتة على أن لمجلس النواب أن يقرّ "القوانين أو يعدلها أو يرفضها، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة، ولم يبتّ بها، وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك على العقود والحقوق المكتسبة".
ومن يحاول الطعن في الدستورية يؤكد أن المادة السابقة اشترطت موافقة الملك، والتي تتم شفاهة، وليس ضروريا صدور إرادة ملكية، وهو ما يردّ عليه الخبير الدستوري الدكتور محمد الحموري بأن "موافقة الملك تتم بصدور الإرادة"، وهو ما تم أول من أمس حينما صدرت الإرادة بعدم قبول بطلان القانون، بمعنى الإبقاء على قانون التقاعد للعام 2010.
وأيضا، تنص المادة 40 من الدستور على أنه "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية، وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
وثمة مادة أخرى ترد على المتضررين من القرار، وهي المادة 93 من الدستور والتي جاء في البند الثالث منها "إذا لم يرَ الملك التصديق على القانون، فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق".
والتنسيب للملك بإبطال القانون رفع بتاريخ 21 أيار (مايو) الماضي، والمدة الدستورية للبت تنتهي اليوم، ما يعني أن القرار تم في غضون الفترة التي يسمح بها الدستور.
القرار الملكي إصلاحي، ويستجيب لمطالب المجتمع التي طالما دعا إليها المتضررون من الفكرة والغاضبون منها، خصوصا أن القرار يؤسس لضبط فاتورة التقاعد مستقبلا، وحماية موارد الخزينة التي تعاني أعباء مالية في ظل ظرف اقتصادي صعب يستوجب منا جميعا ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام.
الملك وضع الخطوة الأولى لإصلاح حقيقي في بند التقاعد. واستكمال الفائدة من الخطوة الملكية سيعتمد على وعي الناخبين، خصوصا أن وضع قانون دائم للتقاعد يتسم بالعدالة يحتاج إلى مجلس نواب قوي ونزيه.
تقاعد النواب، وكل الامتيازات التي حصل عليها المسؤولون بغير وجه، كانت دائما مصدر استفزاز للمجتمع الذي رأى كيف حقق البعض مكتسبات على حساب الوطن والمواطن.
jumana.ghunaimat@alghad.jo
(الغد)