jo24_banner
jo24_banner

نقابة الكهرباء تطالب باعادة المفصولين من شركة الكيبلات المتحدة

نقابة الكهرباء تطالب باعادة المفصولين من شركة الكيبلات المتحدة
جو 24 :

دعت نقابة العاملين في الكهرباء وزارة العمل الى تنفيذ وعود سابقة بالتوسط لاعادة مفصولين من شركة الكيبلات المتحدة مقابل انهاء اضراب نفذه العاملون في الشركة قبل نحو اسبوع واستمر عدة ايام.

وقال رئيس النقابة علي الحديد في تصريح صحافي اليوم الاربعاء ان النقابة عاقدة العزم على العودة للاضراب اذا لم تستجب ادارة الشركة لمطالب العمال باعادة زملائهم المفصولين، مطالبا وزارة العمل بالانتصار للعمال الذين فضوا اضرابا عن العمل بعد وعود تلقوها باعادة المفصولين.

وقال الحديد ان النقابة ومن منطلق حرصها على مصالح عمالها ومصالح الاقتصاد الوطني ستتخذ الاجراءات التصعيدية الى ان يعود العمال المفصولين الى عملهم، ملوحا بالاعتصام امام مقر ادارة الشركة في عمان بمشاركة اعضاء الهيئة الادارية واللجان النقابية في جميع شركات الكهرباء والكوابل.

وهدد الحديد بالعودة الى الاضراب المفتوح امام المصنع في مدينة المفرق حتى عودة العمال، معربا عن امله ان تتخذ وزارة العمل الاجراءات الضرورية لاعادة العمال المفصولين حتى تستقر علاقات العمل خدمةً للعمال وادارة الشركة معا والاقتصاد الوطني.

وفي رسالة وجهها الحديد الى وزارة العمل قال فيها "ان النقابة وفي نزاعها مع شركة مصانع الكابلات المتحدة بسبب فصل مجموعة من العمال استجابت خلال اجتماع عقد في وزارة العمل لمطالب رسمية بتعليق الاضراب لمدة اسبوع لافساح المجال للتدخل لدى ادارة الشركة لاعادة العمال المفصولين، الا ان ادارة الشركة لازالت مصرة على موقفها وهذا الامر الذي يدفعنا في النقابة لاتخاذ قرارات تصعيدية لحماية عمالنا".

واشار الحديد الى "ان ادارة الشركة تخالف قانون العمل الاردني والاتفاقيات الدولية الخاصة بفصل ممثلي العمال بسبب ممارستهم للنشاط النقابي حيث تم في اليوم الاول من الاضراب فصل رئيس اللجنة النقابية وامين صندوق اللجنة في تحد صارخ لقانون العمل الاردني".

وبهذا الخصوص استذكر الحديد نص المادة (108) فقره (ا) من قانون العمل التي تؤكد "لا يجوز لصاحب العمل تحت طائلة البطلان اتخاذ اي اجراء ضد اي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل".

كما نصت الاتفاقية الدولية رقم (158) "اتفاقية انهاء الاستخدام بمبادرة صاحب العمل في المادة (5) فقره (ا) على ما يلي:- " لا تشكل الاسباب التالية اسبابا صحيحة للتسريح وخاصة " ا‌. الانتساب النقابي او المشاركة في انشطة نقابية.

والمادة (7) من نفس الاتفاقية "لا ينهى استخدام عامل لاسباب ترتبط بسلوكه او ادائه قبل ان تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ضد الادعاءات الموجه اليه".

(بترا)

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير