jo24_banner
jo24_banner

"نهر الأردن" تنهي خدمات 17 عامل وعاملة

نهر الأردن تنهي خدمات 17 عامل وعاملة
جو 24 :

أنهت شركة نهر الأردن للصناعات الدوائية خدمات 17 عاملة وعاملة من العاملين لديها وفقا لنص المادة 31 من قانون العمل بحسب النقابة المستقلة لعمال الصناعات الدوائية.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها " أن شركة نهر الأردن للصناعات الدوائية انهت خدمات 17 عامل وعاملة من موظفيها وبما يقدر بنسبة 20% من عدد العاملين فيها وبمبررات غير منطقية تتستر بحجة إعادة الهيكلة ليبدأ العمال رحلة جديدة من البطالة والعوز والتعرض لأسباب الفقر في هذه الظروف الاقتصادية السيئة التي يواجهها عمال الوطن".

وطالبت النقابة في بيانها من إدارة الشركة اعادة العمال المفصولين وجاء فيه " نطالب ادارة شركة نهر الاردن بإعادة العمال المفصولين إلى عملهم كحق اساسي وكذلك تطالب النقابة بضرورة إلغاء المادة 31 من قانون العمل الخاصة بإعادة الهيكلة حيث انها سيف مسلط على أرزاق العمال تهدد بقطعها في أي لحظة دون أي سابق إنذار".

وأضاف البيان " نناشد الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية بان يكون صاحب كلمة حق في حماية ورعاية عمال الدواء الاردنيين قبل لجوء اي من الشركات لمثل هذه الاجراءات البغيضة".

وتنص المادة 31 في قانون العمل ساري المفعول في الفقرة أ على انه اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها , كلها او بعضها, فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة لذلك.

وتنص الفقرة ب على أن يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ.

أما الفقرة ج فيصدر بحسبها الوزير قراره بشان التوصية, خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات صاحب العمل او اعادة النظر فيها, و تنص د على أنه اذا قرر الوزير في ضوء توصيات اللجنة ان على صاحب العمل اعادة عدد من العمال الى مواقعهم وان ظروف صاحب العمل تحتمل ذلك فيجوز لصاحب العمل الطعن بقرار الوزير امام محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ هذا القرار وتنظر المحكمة فيه تدقيقا بصورة مستعجلة بحيث يبت في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز شهرا ويكون قرارها قطعيا.

وتنص الفقرة هـ على العمال الذين أنهيت خدماتهم يتمتعون وفقا للفقرة أ,ب من هذه المادة بالعودة الى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل اذا عاد العمل الى طبيعته وامكن استخدامهم لدى صاحب العمل, ويحق وفق نص الفقرة د للعامل الذي علق عقد عمله وفقا للفقرة أ من هذه المادة ان يترك العمل من دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة.

إحصائيا، فإن أعداد العمال المسرحين من العمل غير معلومة، وتبقى تقريبية، إذ تشير إحصائية غير رسمية الى أنها بلغت خلال العام الماضي 2011 ما يقارب 11 ألف عامل منهم 4700 أردني و6300 من غير الأردنيين.

 

(المرصد العمالي)

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير