jo24_banner
jo24_banner

قانونيا.. طلال الشريف يعود نائبا إن رغب بذلك

قانونيا.. طلال الشريف يعود نائبا إن رغب بذلك
جو 24 : أمل غباين - أكد مصدر نيابي ان الدستور الاردني وقانون الانتخاب لا يمنعان من ترشيح النائب طلال الشريف للانتخابات التكميلية لكرسي النيابة الشاغر في الدائرة الاولى بالعاصمة عمان.

وبين المصدر في تصريح لـjo24 ان النائب الموقوف -بتهمة الشروع التام بالقتل اثر قيامه باطلاق عيارات نارية صوب زميله النائب قصي الدميسي داخل حرم مجلس النواب- يمكّنه قانون الانتخابات من خوض المعركة الانتخابية دون ادنى معوقات في حال تم تكفيله.

وتابع المصدر انه ووفقا للمادة 10 من قانون الانتخاب لا يوجد اي بند يحرم الموقوف على جرم او تهمة من الترشح للمجلس النيابي مستشهدا بالنائب عامر البشير -الذي خاض الانتخابات النيابية خلال محاكمته بتهمة تتعلق بالفساد-

وبين المصدر ان الشريف والذي وجهت إليه تهمة الشروع التام بالقتل قد تستمر محاكمته لاكثر من 3 سنوات، وبالتالي ان خاض الانتخابات التكميلية قبل الحكم عليه وفاز بالمقعد فإنه يصبح نائبا وفقا للقانون.

واضاف انه من المستبعد ان يصدر الحكم على الشريف قبل المدة الدستورية لاجراء الانتخابات التكميلية والبالغة شهرين من الزمن بالتالي فإن فرصة الشريف ان رغب بالأمر قائمة وفقا للمادة 88 من الدستور اﻷردني.

ويشار إلى أن مجلس النواب صوت على فصل النائب الشريف بعد حادثة اطلاق العيارات النارية فيما تم توقيفه بسجن الجويدة لمدة 15 يوما بتهمة الشروع التام بالقتل.

وتاليا نص المادة 10 من قانون الانتخاب"
"يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي
:أ-ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب-ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
ج-ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع
د-ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص".

وتاليا نص المادة 88 من الدساتور الاردني:«إذا شغر أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريقة التعيين إذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس».
تابعو الأردن 24 على google news