2024-11-06 - الأربعاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

لماذا نقاطع الانتخابات ( 1 )

المحامي حاتم ارشيدات
جو 24 : لا يمكن الخوض في مضمار الانتخابات النيابية لانتخاب مجلس نواب يمثل ارادة الامة ويمارس سلطاته التشريعية والرقابة المخولة له من الشعب بدون تعديل نص المادة ( 34) من الدستور الاردني وبالاخص الفقرة الثالثة من ذات المادة والتي تنص على :
1.الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون .
2. الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور .
3. للملك ان يحل مجلس النواب ..
4. للملك ان يحل مجلس الاعيان او يعفي احد اعضائه من العضوية .
حيث ان هذه المادة تتناقض مع مبدا الامة مصدر السلطات والمنصوص عليها في المادة ( 24 /1 ) من الدستور الاردني وهذه المادة تتنانقض مع نص المادة (34) من الدستور الاردني والتي تعطي الملك صلاحية حل البرلمان في أي وقت يشاء وهذا يعني ان ولاء المجلس النيابي ( البرلمان ) سيصبح للملك لا للشعب الذي انتخبه وهذا يخل بعلاقة النائب مع ناخبيه.
وعليه فان مجلس النواب المنتخب يجب ان يكون محصن من الحل خلال مدته الدستورة وهي اربع سنوات كما هو منصوص عليها في الدستور الاردني حتي تستقل ارادة النواب بعد انتخابهم عن ارادة ناخبيهم وعن ارادة السلطة التنفيذية وعن ارادة الملك بحيث لا يحق لاحد منهم املاء ارادته على النواب او باخضاعهم الى ما يريدون من اراء ومعتقدات والزامهم بعمل او تمرير تشريع او تصديق اتفاقية ......الخ
بل يجب ان لا يخضع النائب الا لسطان ضميره وحده في ممارسة شؤون السلطة التشريعية والرقابية المخولة له من قبل الدستور بواسطة الشعب الذي انتخبه.
اما القول بانه لا بد للسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) ان يكون لها صلاحيات لحل مجلس النواب كون مجلس النواب له الحق بطرح الثقة (مجلس الوزراء) من عدمه وحتى لا يغلوا مجلس النواب ويتعسف باستعماله لهذا الحق لا بد من حق للسلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء ) بحل المجلس النيابي ( البرلمان )وهذا ترسيخا لمبداء التعاون بين السلطات وعدم هيمنة أي منها على الاخر.
ان هذا القول يتبدد وينهار امام ارادة الشعب الذي اختار ممثليه ومجلس الوزراء جاء لخدمته ايضا وان سلطة الشعب لا تعلوها سلطة وعليه فان مجلس النواب ( البرلمان ) المنتخب من الشعب لا يمكن حله الا بارادتهم .
ومع ذلك هنالك عدة خيارات للحد من غلوا مجلس النواب ( البرلمان ) من استخدام صلاحيات الدستورية بحل (مجلس الوزراء ) دون الاخلال بمبدأ الامة مصدر السلطات
ومن هذه الخيارات على سبيل المثال لا الحصر ان ينص الدستور بان للسلطة التنفيذية ان تقدم للشعب اسباب ومبررات من اجل حل مجلس النواب ( البرلمان ) ومن ثم تحديد موعد للستفتاء الشعبي على حل المجلس النيابي ( البرلمان ) وفقا لتلك الاسباب والمبررات المعروضة من قبل السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء ).
حينئذ يعرض امر حل البرلمان على الشعب فاذا وافقت الاغلبية على حله انحل البرلمان القائم ووجب اجراء انتخابات جديدة .
اما اذا لم توافق الاغلبية الشعبية على حل المجلس كان ذلك الاستفتاء بمثابة التجديد للمجلس النيابي ( البرلمان ) القائم ويترتب على ذلك حل مجلس الوزراء
وبتعديل المادة (34) من الدستور نحصن المجلس النيابي ( البرلمان ) من الحل ويخضع النائب فقط لسلطان ضميره لممارسة شؤون السلطة المخولة اله من الشعب وهي التشريع والرقابة.
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير