خيارات الحد من زواج الفتيات القاصرات
المحامي صدام ابو عزام
جو 24 : بالتزامن مع إنشغال العالم أجمع ,الاردن على وجه التحديد بالحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والمطالبة بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، يجب أن لا يفوتنا الحديث عن مسألة زواج الفتيات كأحد أوجه العنف الموجه ضد المرأة. حيث تطالعنا الارقام الاحصائية الصادرة عن المؤسسات ذات العلاقة بتزايد نسب الطلاق في الفئات العمرية التي تقل عن 25 عام.
الاردن، كغيره من دول العالم أدرك مبكراً خطورة هذه الممارسات وسار الى تقييد زواج من هن اقل من 18 عام، ومنع زواج من هن اقل من 15 عام وفقاً لقانون الاحوال الشخصية المعدل لعام 2010، حيث تم الاشارة الى ذلك بموجب المادة العاشرة، الا أن الفقرة "ب" من ذات المادة أجازت للقاضي وضمن ضوابط تصدر بموجب تعليمات أن يأذن بزواج من اقل من 18، وصدرت التعليمات التي اشارت الى ضوابط عامه لتقنين والحد من هذه الظاهرة عام 2011.
الا أن المتتبع لحالات الزواج المبكر نجد بأنها لا تزال ترواح مكانها بل وفي زيادة في بعض السنوات، وان حالات الطلاق بين هذه الفئات العمرية هي الاكثر، الا اننا نطرح هنا مسألة زواج الفتيات وتم اختيار مسمى الفتيات" حتى لا يقتصر الامر على من هن اقل من 18 سنه، وانما ليشمل من تقل أعمارهم عن 22 عام ذكوراً واناث.
ففي الوقت الذي تشهد فيه الانسانية على صعيد التنشئة تحولاً دراماتيكياً متسارعاً إخترق كل الأطر التقليدية وقوض أي ثقافة أو خصوصية حيث بدت ملامح وسمات هذه الاختراق واضحة المعالم ولا تخفى على كل ذي لب وبصيره، في تحول العقل البشري وتحديداً الشباب في هوية هجينه ترسم معالمها وسائل التواصل الحديث.
وغدا الانسان فردي التكوين والنشأة غير آبه في شؤون مجتمعه وفي بعض الحالات ثائر ومتمرد على تلك الثقافة، الأمر الذي يدعونا جميعاً الى تطوير الادوات والوسائل التقليدية في التعامل مع كل تلك المعطيات وأخذها على محمل الجد، والسؤال المركزي هنا مدى قدرة هذه الاجيال على تكوين أسرة بكل أبعاده وإدراك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق كل من الزوج والزوجه، وتمتع كلاهما بمهارات الاتصال والتواصل، حيث أن الحق في تكوين الاسرة ثابت للإنسان وعلى الدولة أن تسخر مواردها المؤسسية والتشريعية والادارية لضمان الإعمال الامثل لهذا الحق.
وعليه، فإن هناك جملة من الامور والتدابير الواجب أخذها بعين الاعتبار للتخفيف من الاثار السلبية للزواج المبكر وعلى رأسها الطلاق، تكمن في منع زواج من يقل عمره عن 18 عام للذكر والانثى، والاسراع في الغاء المادة 308 من قانون العقوبات بإعتبارها أحد المبررات التي يتم الاستناد اليها في عقد قران المغتصب من الضحية، بل وتعد من قبيل المكافأة لمرتكب الجريمة، وتحديد سن ادنى للخطبة ويقترح هنا أن لا يقل عن 18 عام.
وفي ذات السياق، وعلى الصعيد الاداري والمؤسسي، نرنو الى أن تتبنى دائرة قاضي القضاة برنامجاً توعوياً وطنياً الزامي يتضمن تقديم النصح والمشورة حول مهارات الاتصال والتواصل والتعريف بحقوق الزوجين ووسائل حل النزاعات وغير ذلك من امور متخصصة، ويتم الزام كل من يرغب بعقد قرانه تحت سن 22 عام أن يخضع لهذا البرنامج، وأن لا يسمح للمأذون الشرعي بعقد القران في المنازل لمن تقل أعمارهم عن 22 عام، وان يتم ذلك امام القاضي الشرعي مباشرة.
ومن المتصور ايضاً أن يمتنع القاضي الشرعي عن عقد القران الا بعد الحصول على تقرير خبير إجتماعي وأخر نفسي وتقرير طبيب على السلامة الجسدية، فضلاً عن التقارير المعتمده للأمراض السارية وغيرها، وتتم كل تلك الاجراءات من خلال مكتب الارشاد الاسري، هنا نكون امام اتخاذ تدابير وقائية لضمان نجاح الحياة الزوجية اذ في بعض الدول عبرت عن ذلك من خلال إصدار رخصة زواج.
ومن ضمن الجوانب الايجابية التي تسجل لدائرة قاضي القضاة تبني موضوع إنشاء مكاتب الاشاد الاسري والتي من المتصور أن تنهض بهذه الادوار، ومنها ايضاً الجلوس ولفترات متباعده مع الاهل والراغبين بالزواج على إنفراد للتأكد من سلامة الرضا والاختيار.
والسؤال الذي لا يزال يبحث عن إجابة لماذا لا يتم بناء مناهج التربية والتعليم بحساسية مع حقوق الانسان بحيث تتضمن دروساً أو منهجاً خاصاً يتم الحديث فيها عن حقوق الانسان الثابته والمجردة والتي تمثل الحد الادنى المعرفي لأي فرد في المجتمع، والذي بمعزل عن التنشئة الحقوقية ستبقى مجتمعاتنا ترزح تحت وطأة العنف والاقصاء والتهميش والتعذيب والتمييز وتبرير العنف ضد المرأة وغيرها من مظاهر سلبية ما عادت مقبولة ولا مبررة.
الاردن، كغيره من دول العالم أدرك مبكراً خطورة هذه الممارسات وسار الى تقييد زواج من هن اقل من 18 عام، ومنع زواج من هن اقل من 15 عام وفقاً لقانون الاحوال الشخصية المعدل لعام 2010، حيث تم الاشارة الى ذلك بموجب المادة العاشرة، الا أن الفقرة "ب" من ذات المادة أجازت للقاضي وضمن ضوابط تصدر بموجب تعليمات أن يأذن بزواج من اقل من 18، وصدرت التعليمات التي اشارت الى ضوابط عامه لتقنين والحد من هذه الظاهرة عام 2011.
الا أن المتتبع لحالات الزواج المبكر نجد بأنها لا تزال ترواح مكانها بل وفي زيادة في بعض السنوات، وان حالات الطلاق بين هذه الفئات العمرية هي الاكثر، الا اننا نطرح هنا مسألة زواج الفتيات وتم اختيار مسمى الفتيات" حتى لا يقتصر الامر على من هن اقل من 18 سنه، وانما ليشمل من تقل أعمارهم عن 22 عام ذكوراً واناث.
ففي الوقت الذي تشهد فيه الانسانية على صعيد التنشئة تحولاً دراماتيكياً متسارعاً إخترق كل الأطر التقليدية وقوض أي ثقافة أو خصوصية حيث بدت ملامح وسمات هذه الاختراق واضحة المعالم ولا تخفى على كل ذي لب وبصيره، في تحول العقل البشري وتحديداً الشباب في هوية هجينه ترسم معالمها وسائل التواصل الحديث.
وغدا الانسان فردي التكوين والنشأة غير آبه في شؤون مجتمعه وفي بعض الحالات ثائر ومتمرد على تلك الثقافة، الأمر الذي يدعونا جميعاً الى تطوير الادوات والوسائل التقليدية في التعامل مع كل تلك المعطيات وأخذها على محمل الجد، والسؤال المركزي هنا مدى قدرة هذه الاجيال على تكوين أسرة بكل أبعاده وإدراك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق كل من الزوج والزوجه، وتمتع كلاهما بمهارات الاتصال والتواصل، حيث أن الحق في تكوين الاسرة ثابت للإنسان وعلى الدولة أن تسخر مواردها المؤسسية والتشريعية والادارية لضمان الإعمال الامثل لهذا الحق.
وعليه، فإن هناك جملة من الامور والتدابير الواجب أخذها بعين الاعتبار للتخفيف من الاثار السلبية للزواج المبكر وعلى رأسها الطلاق، تكمن في منع زواج من يقل عمره عن 18 عام للذكر والانثى، والاسراع في الغاء المادة 308 من قانون العقوبات بإعتبارها أحد المبررات التي يتم الاستناد اليها في عقد قران المغتصب من الضحية، بل وتعد من قبيل المكافأة لمرتكب الجريمة، وتحديد سن ادنى للخطبة ويقترح هنا أن لا يقل عن 18 عام.
وفي ذات السياق، وعلى الصعيد الاداري والمؤسسي، نرنو الى أن تتبنى دائرة قاضي القضاة برنامجاً توعوياً وطنياً الزامي يتضمن تقديم النصح والمشورة حول مهارات الاتصال والتواصل والتعريف بحقوق الزوجين ووسائل حل النزاعات وغير ذلك من امور متخصصة، ويتم الزام كل من يرغب بعقد قرانه تحت سن 22 عام أن يخضع لهذا البرنامج، وأن لا يسمح للمأذون الشرعي بعقد القران في المنازل لمن تقل أعمارهم عن 22 عام، وان يتم ذلك امام القاضي الشرعي مباشرة.
ومن المتصور ايضاً أن يمتنع القاضي الشرعي عن عقد القران الا بعد الحصول على تقرير خبير إجتماعي وأخر نفسي وتقرير طبيب على السلامة الجسدية، فضلاً عن التقارير المعتمده للأمراض السارية وغيرها، وتتم كل تلك الاجراءات من خلال مكتب الارشاد الاسري، هنا نكون امام اتخاذ تدابير وقائية لضمان نجاح الحياة الزوجية اذ في بعض الدول عبرت عن ذلك من خلال إصدار رخصة زواج.
ومن ضمن الجوانب الايجابية التي تسجل لدائرة قاضي القضاة تبني موضوع إنشاء مكاتب الاشاد الاسري والتي من المتصور أن تنهض بهذه الادوار، ومنها ايضاً الجلوس ولفترات متباعده مع الاهل والراغبين بالزواج على إنفراد للتأكد من سلامة الرضا والاختيار.
والسؤال الذي لا يزال يبحث عن إجابة لماذا لا يتم بناء مناهج التربية والتعليم بحساسية مع حقوق الانسان بحيث تتضمن دروساً أو منهجاً خاصاً يتم الحديث فيها عن حقوق الانسان الثابته والمجردة والتي تمثل الحد الادنى المعرفي لأي فرد في المجتمع، والذي بمعزل عن التنشئة الحقوقية ستبقى مجتمعاتنا ترزح تحت وطأة العنف والاقصاء والتهميش والتعذيب والتمييز وتبرير العنف ضد المرأة وغيرها من مظاهر سلبية ما عادت مقبولة ولا مبررة.