خطبة العرش : أمام مجلس النواب أم المجلسين مجتمعين
تناقلت وسائل الاعلام ترجيح استكمال تشكيل مجلس الاعيان بعد افتتاح الدورة غير العادية لمجلس النواب والقاء خطاب العرش بمجلس النواب منفرداً . بداية لابد من الإشارة الى أن الدورة التي سيتم عقدها لمجلس الأمة هي دورة غير عادية باعتبار أن الميقات الزمني للدورة العادية محدد بموجب الدستور وهو الأول من تشرين أول من كل عام وحيث صادف إجراء الانتخاب في هذا الوقت فإن الدورة التي سيتم عقدها لمجلس الأمه هي دورة غير عادية وتسري عليها احكام الدورة العادية وفق منطوق المادة 73 فقرة 1 والتي تنص على " اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة 87 من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل ".
وعليه فإن الدورة غير العادية التي سيتم عقدها تنتهي بحكم الدستور بتاريخ 30/ ايلول من عام 2013 ويجب على المجلس أن ينتخب رئيساً جديداً للمجلس وفق المادة 73 فقرة 3 من الدستور. أما بالنسبة للحكم الدستوري بشأن خطاب العرش نظمه المشرع الدستوري في المادة 79 بأن يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين .... ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها " وتأسيسا على ما سبق: وحيث أحال المشرع الدستور أحكام تنظيم الدورة غير العادية الى ذات الاحكام الدستورية للدورة العادية وبنفس الوقت أشار المشرع صراحة الى أن خطبة العرش تكون في المجلسين مجتمعين بنص صريح لا يقبل التأويل ، وإعمالاً للقواعد الأصولية في التفسير والتي تقول : لا اجتهاد في مورد نص ، واذا أراد المشرع قال، والمشرع لا يلغو، فأن مفاد هذا النص الدستوري أن يتم القاء خطبة العرش وافتتاح الدورة غير العادية لمجلس الامة بشقية "النواب والاعيان" وليس مجلس النواب وحدة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وبعكس ذلك يتم مخالفة النص الدستوري.
سيما وأن أدوار الانعقاد لمجلس الاعيان نفس أدوار الانعقاد لمجلس النواب ولا يستطيع مجلس الاعيان الاجتماع إلا في حال اجتماع مجلس النواب وفقاً للمادة 66 من الدستور الأردني وعند حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان، وفي حال إمكانية مجلس النواب من الاجتماع فأن هذه المكنة تعود لمجلس الأعيان طالما أن الولاية أو المدة الدستورية لهذا المجلس لم تنتهي وهي أربعة سنوات .